للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.

ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر من يوم النَّحر.

وقال مالك: يكبِّر من الظُّهر يوم النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.

وعن الشَّافعيِّ ثلاثة أقوال:

أحدها: كقولنا، ولم يفرق بين المحل والمحرم.

والثَّاني: كمذهب مالك.

والثَّالث: من صلاة المغرب ليلة النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.

١٣٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن يحيى (١) الطَّلحيُّ ثنا عبيد (٢) بن كثير ثنا محمد بن جنيد ثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر بن (٣) عليِّ بن حسين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكبِّر في صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة العصر من [آخر] (٤) أيَّام التَّشريق، حين يسلِّم من المكتوبات (٥).

١٣٢٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن السماك ثنا أبو قِلابة قال:


(١) كتب فوقها في (ب): (كذا).
(٢) في (ب): (عبيد الله).
(٣) في «التحقيق» و «سنن الدارقطني»: (عن) خطأ.
(٤) زيادة من «التحقيق» و «سنن الدارقطني».
(٥) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٤٩).