للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و" اقتربت " (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

* * * * *

مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.

وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (٣).

١٣٢٣ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (٤).


(١) "المسند": (٥/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٣/ ٢١)؛ (فؤاد - ٢/ ٦٠٧ - رقم: ٨٩١).
(٣) برقم: (١٣٠٨).
(٤) "الجامع": (١/ ٥٤٠ - رقم: ٥٣٧).