للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.

وقأل أبو حنيفة: يجبر على الدَّفع.

١٦٤٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا بهز قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعت رسول الله يقول: «في كلِّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمَّدٍ منها شيءٌ» (١).

ز: هذا حديث حسنٌ بل صحيحٌ، وقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد، وعن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة، جميعًا عن بهز بن حكيم (٢).

ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى (٣)، وعن محمَّد بن عبد الأعلى عن معتمر، جميعًا عن بهز (٤).

وذكر صاحب «الإلمام» فيه أنَّ التِّرمذيَّ رواه (٥)، وهو خطأٌ.


(١) «المسند»: (٤/ ٥).
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - رقم: ١٥٦٩).
(٣) «سنن النسائي»: (٥/ ١٥ - ١٧ - رقم: ٢٤٤٤).
(٤) «سنن النسائي»: (٥/ ٢٥ - رقم: ٢٤٤٩).
(٥) «الإلمام»: (١/ ٣١٠ - رقم: ٥٩٤).