للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بقوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».

وسيأتي بإسناده (١)، وذلك في المقدور عليه.

* * * * *

مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.

وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.

وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (٢).

وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.

وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.

لنا:

قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١٢١].

ولنا حديثان:

أحدهما: حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل».


(١) رقم: (٣١٢٥).
(٢) هذه الرواية سقطت من «التحقيق».