للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلاً.

ز: روى أبو محمد الحارثي في «مسند أبي حنيفة» حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه: «لا تجزئ صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها».

٧٤٥ - ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري … وذكر الحديث وفيه: «لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها».

كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريباً أنه كذاب (١) O.

* * * * *

[مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.]

وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.

لنا سبعة أحاديث:

٧٤٦ - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (٢) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ أنه قال: " من كان له


(١) ص: (٢٠٨).
(٢) قوله: (عن جابر) سقط من مطبوعة «المسند»، وهو موجود في «أطراف المسند» لابن حجر: (٢/ ١٣٩ - رقم: ١٩٢٦).