للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: «نعم، حجَّ عنه». قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: «نعم، وتؤجرون». قال: ويتصدق عنه [] (١) ويصام عنه؟ قال: «نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد» (٢).

قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (٣) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (٤) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.

لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (٥).

* * * * *


(١) أقحمت في الأصل كلمة (قال) فحذفناها.
(٢) الجملتان الأخيرتان يحتمل أنهما مرفوعتان، ويحتمل أنهما من كلام الراوي، والله أعلم.
(٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣٣٥).
(٤) أقحمت في الأصل كلمة (عنه)، وهي غير موجودة في (ب) ولا في «التحقيق».
(٥) المسألة: (٣٨٥).