للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل جزاء الصيد

مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.

وعنه: لا يجب، كقول داود.

٢١٥٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (١) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (٢) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله عن الضبع، فقال: «هي صيدٌ». وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (٣).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (٤).

ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر). وحديث ابن جريجٍ

أصحُّ (٥).


(١) في «التحقيق»: (و) خطأ.
(٢) في هامش الأصل: (حـ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار المكيُّ) ا. هـ
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٤٦).
(٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩ - رقم: ٣٧٩٥).
(٥) «الجامع»: (٢/ ١٩٨ - رقم: ٨٥١)، والجملة الأخيرة: (حديث ابن جريج أصح) يحتمل أنها من كلام ابن المديني أو يحيى بن سعيد القطان أو الترمذي، ولكن الترمذي أعاد