للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ نحو ذلك (١).

وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه «كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل» (٢)، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.

* * * * *

مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.

ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.

٢٧٦٠ - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (٣) بياضًا، فقال: «البسي ثيابك، والحقي بأهلك» (٤).

ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (٥)، وقال


(١) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦٢٢ - رقم: ١٩٣٤).
(٢) وهو مطبرع بتحقيق الشيخ/ حمدي السلفي.
(٣) في «النهاية»: (٤/ ١٧٥ - كشح: (الكشح: الخَصْر) ا. هـ
(٤) «سنن سعيد بن منصور»: (٣/ ١/ ٢١٤ - رقم: ٨٢٩).
(٥) «الكامل» لابن عدي: (٢/ ١٧١ - رقم: ٣٥٨).