للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٥٦ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

وجوابه:

أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ} [المائدة: ٢].

وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من شرط شرطًا لزمه الوفاء به ".

ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.

*****

مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم يصحّ.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.


(١) "المسند": (٦/ ٨٢).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤)؛ (فتح- ٥/ ١٨٧ - ١٨٨ - رقم: ٢٥٦١).
"صحيح مسلم": (٤/ ٢١٣)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٤١ - ١١٤٢ - رقم: ١٥٠٤).