للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال صالح بن أحمد: قال أبي: إذا بلغ اليهوديُّ والنصرانيُّ سبع سنين، ثُمَّ أسلم، جبر على الإسلام (١).

وقال أبو بكر عبد العزيز: ثنا أحمد بن محمَّد ثنا محمَّد بن جعفر ثنا أبو الحارث قال: قيل لأحمد: إن غلامًا صغيرًا أقرَّ بالإسلام، شهد أن لا إله إلا الله، محمَّدًا رسول الله، وهو صغيرٌ لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز

إسلامه وهو صغير؟ قال: نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، جبر على الإسلام، لأنَّ النبيَّ قال: «علِّموهم الصلاة لسبع سنين»، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتَّى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام فحكمه حكم المرتدين، ان أسلم وإلا قتل (٢) O.

* * * * *


(١) «الجامع» للخلال: (١/ ١٠٨ - رقم: ١٠٠ - قسم أهل الملل).
(٢) هو في «الجامع» للخلال: (١/ ١١٠ - رقم: ١٠٦ - قسم أهل الملل).