للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢١٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا العبَّاس بن عبد السميع ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ثنا أبو حفص الدمشقي ثنا سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنَّه سأل عائشة عن النبيذ، فقالت: يا بني، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يحرِّم الخمر لاسمها، وإنَّما حرَّمها لعاقبتها، فكلُّ شرابٍ يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرامٌ كتحريم الخمر (١).

ز: هذا الأثر لا يصحُّ عن عائشة، لجهالة بعض رواته O.

* * * * *

[مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.]

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشافعيَّة ثلاثة أقوال، قولان كالمذهبين، والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.

لنا حديثان:

٣٢١٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا بهز وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا سِماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنَّه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشربها؟ قال: " لا ".

فعاودته، فقال: " لا ". فقلت: إنا نستشفي بها للمريض؟ قال: " إن ذاك ليس بشفاء ولكنَّه داء " (٢).


(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ - رقم: ٥٩).
(٢) "المسند": (٤/ ٣١١).