للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل نواقض الطهارة

مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.

وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (١) في حال الاضطجاع.

وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.

لنا:

٢٧٦ - ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (٢).


(١) (إلا) سقطت من (ب).
(٢) الذي وقفنا عليه في مطبوعة "المسند": (١/ ٢٥٦) و"أطرافه" لابن حجر: (٣/ ٥٩ - رقم: ٣٢٥٠) من طريق الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد عن عبد السلام بن حرب.
وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد الهادي في الحاشية، فجاء في هامش الأصل ما نصه: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد، قال: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنَّ النيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله".
قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن زياد، وثناه وكيع ثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: ليس على النائم جالساً وضوء حتىَ يضع جنبه. وقال:=