للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص " (١).

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (٢) O.

*****

[مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.]

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن، وقد قال عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: ١٢٣].

٣٠٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " (٣).

أخرجاه في "الصحيحين" (٤).

٣٠٤٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:


(١) "المسند": (٢/ ٣٨٥).
(٢) "سنن النسائي": (٨/ ٦١ - رقم: ٤٨٦٠).
(٣) "المسند": (٢/ ٣٢٢).
(٤) "صحيح البخاري": (٤/ ١٧٢)؛ (فتح- ٦/ ٤٤٧ - رقم: ٣٣٥٦ - ط: الريان).
"صحيح مسلم": (٧/ ٩٧)؛ (فؤاد- ٤/ ١٨٣٩ - رقم: ٢٣٧٠).