للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلنا:

هذا حديثٌ موضوعٌ، لا أصل له.

ز: ٢٨٣٣ - قال الشافعيُّ: أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس وابن الزبير أنَّهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق، لأنَّه طلاق ما لا يملك (١).

وبمعناه رواه الثوريُّ عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصريِّ.

قال الشافعيُّ: فسألته- يعني: بعض من يخالفه في هذه المسألة-: هل يروى في قوله خبرا؟ قال: فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجَّة عندنا ولا عنده.

فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابتٍ (٢).

والظاهر أنَّ الحديث الذي ذكر له هو هذا الذي ذكره المؤلِّف ورَدَّه.

وقال البيهقيُّ: أمَّا الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناده بعدُ، لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنِّفت في الحديث فلم أجده، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فَضَالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله، وفرج بن فَضَالة

ضعيفٌ.

أو ما روي عن رجلٍ مجهولٍ عن الضحَّاك بن مزاحم عن ابن مسعودٍ من قوله، وهو منقطعٌ وضعيفٌ (٣).

وقد ذكر ابن حزمٍ من رواية عليِّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيرٍ قال:


(١) و (٢) «الأم»: (٥/ ١١٥).
(٣) «سنن البيهقي»: (٧/ ٣١٧).