للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي كلام المؤلِّف عليهما، والله أعلم O.

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ (١).

ثُمَّ إنه لا يدلُّ على الوجوب، كما قال: «من أكل الثُّوم فلا يقربنَّ مُصلانا».

وأمَّا الحديث الثَّاني: فأبو جَناب متروكٌ.

ثُمَّ لو صحَّ الحديث، فالمراد أنَّها تفي وتجزي في إقامة السُّنَّة، يدلُّ عليه:

٢٢٨١ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: زبيد أخبرني و (٢) منصور وداود وابن عون عن الشَّعبيِّ عن البراء قال: خطبنا رسول

الله فقال: «إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثُمَّ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ». فقال أبو بُردة: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خيرٌ من مسنَّة. قال: «اجعلها مكانها، ولن تَجْزِي- أو توفِّي- عن أحدٍ بعدك» (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).


(١) قوله: (وقال الدارقطني ..... ) سقط من «التحقيق».
ولم نقف عليه في مطبوعة «السنن»، وللدارقطني كلام على هذا الحديث في «العلل»: (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥ - رقم: ٢٠٢٣) ولكن يبدو أن سقطًا وقع في كلامه، ولله أعلم.
(٢) الواو سقطت من مطبوعة «المسند» وهي ثابتة في «أطرافه»: (١/ ٥٧٧ - رقم: ١١٢٣).
(٣) «المسند»: (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٤) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٤٣)؛ (فتح- ٢/ ٤٥٣ - رقم: ٩٦٥).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٧٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥٣ - رقم: ١٩٦١).