للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى له أبو داود هذا الحديث الواحد مقرونًا بغيره، فرواه عن محمَّد ابن عمرو زُنَيْج الرَّازيِّ عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سلمة بن كُهيل ومحمَّد بن الوليد بن نويفع كلاهما عن كُريب (١).

وأمَّا رواية شَريك عن كُريب فلم يخرِّجها أحدٌ من أصحاب " الكتب الستة "، ولم أر لها سندًا، وشَريك الذي يروي عن كُريب هو: ابن أبي نمر، والله أعلم O.

[مسألة (٣٩٣): الأفضل أن يحرم من الميقات.]

وقال أبو حنيفة: من دويرة أهله.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا:

أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم بالحجِّ وبأربع عُمر من الميقات- على ما يأتي ذكره، وما هو مشهور في الحديث-، ولا يداوم إلا على الأفضل.

*****

مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب.


(١) "سنن أبي داود": (١/ ٣٨٢ - رقم: ٤٨٨).