للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية يحيى عن سعيد، وإسناده صحيح O.

٢٨٧٧ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا محمَّد ابن راشد الخزاعيُّ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ قضى أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ (٤).

ز: رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن محمَّد بن راشد، ولفظه: لا يقتل مؤمن بكافر (٥).

وهو حديث حسن O.

٢٨٧٨ - الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول الله قال: " لا يحلُّ قتل مسلمٍ إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم؛ ورجل يقتل مسلمًا متعمِّدًا؛ ورجلٌ


(١) «المسند»: (١/ ١٢٢).
(٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٥٠ - رقم: ٤٥١٩).
(٣) «سنن النسائي»: (٧/ ١٩ - رقم: ٤٧٣٤).
(٤) «المسند»: (٢/ ١٧٨).
(٥) هذا الحديث وقع في رواية ابن الأعرابي وابن داسة من «سنن أبي داود» كما نص على ذلك المزي في «تحفة الأشراف»: (٦/ ٣١٤ - رقم: ٨٧٠٨).
وهو في طبعة «السنن» التي مع «عون المعبود»: (١٢/ ٢٢٥ - رقم: ٤٤٨٣).