للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: والحسن بن عمارة متروكٌ، لا يحتجُّ به (١).

وأمَّا حديث الوقَّاصيِّ عن الزهريِّ: فباطلٌ، والمعروف بإسناده: " لا يرث المسلم الكافر ".

والإمام أحمد رحمه الله: لم يستدل بشيء من هذه الأحاديث الضعيفة على إضعاف الدية في قتل المسلمِ الذِمِّيَّ عمدًا، إنَّما احتجَّ:

٢٩٦٠ - بما رواه عن عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رجلاً قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلَّظ عليه ألف دينار (٢) O.

واستدلُّوا على ما إذا قتله خطأ:

٢٩٦١ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد أنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " دية الكافر نصف دية المسلم " (٣).

٢٩٦٢ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أنَّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم، وهم اليهود والنصارى (٤).


(١) "سنن البيهقي": (٨/ ١٠٢).
(٢) " أهل الملل و ... من الجامع للخلال ": (٢/ ٣٨٩، ٣٩١) من رواية المروذي وأحمد بن هاشم الأنطاكي.
والأثر في " مصنف عبد الرزاق ": (١٠/ ٩٦ - رقم: ١٨٤٩٢).
(٣) "المسند": (٢/ ١٨٠) ..
(٤) "المسند": (٢/ ١٨٣).