للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٣٧ - قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن الحسن ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن وهبٍ قال: حدَّثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنَّه سنَّ فيما سقت السَّماء والعيون أو كان عثريًّا العشور، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢)، وهو عامٌّ في الأرض الخراجيَّة وغيرها.

قال ابن قتيبة: العثريُّ: الَّذي يؤتى بماء المطر إليه حتَّى يسقيه، وإنَّما سمِّي عثريًّا لأنَّهم يجعلون في مجرى السَّيل عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادّ فدخل في تلك المجاري، حتَّى يبلغ النَّخل ويسقيه.

أمَّا حجَّتهم:

١٥٣٨ - فقال الخطيب: أنا القاضي أبو الفرج محمَّد بن أحمد بن الحسن الشَّافعيُّ ثنا محمَّد بن حامد المعدّل ثنا محمَّد بن أحمد بن أبي مهزول المصيصيُّ ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حمَّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا يجتمع على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ» (٣).

والجواب:

قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: ليس هذا من كلام رسول الله ،


(١) «الجامع»: (٢/ ٢٤ - ٢٥ - رقم: ٦٤٠).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٧٥)؛ (فتح- ٣/ ٣٤٧ - رقم: ١٤٨٣).
(٣) «تاريخ بغداد»: (١٤/ ١٦٢ - رقم: ٧٤٧٥) تحت ترجمة يحيى بن عنبسة القرشي.
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه ابن عدي عن عبد الله بن يحيى السرخي عن يوسف بن سعيد. وقال البيهقي: هو حديث باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع) أ. هـ
وانظر «الكامل»: (٧/ ٢٥٥ - رقم: ٢١٥٥)، و «سنن البيهقي»: (٤/ ١٣٢).