للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل إحياء المَوَات

[مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.]

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

٢٥٥٥ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها ".

ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.

*****

[مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.]

وقال أبو حنيفة: يفتقر.

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.

٢٥٥٦ - قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له ".