للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمٌ (١) في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزَّكاة (٢).

١٥٠٤ - قال الشَّافعيُّ: وثنا سفيان عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يزكِّي مال اليتيم (٣).

قال البيهقيُّ: وروي ذلك عن الحسن بن عليٍّ وجابر بن عبد الله .

١٥٠٥ - فأمَّا ما أخبرنا عليُّ بن محمَّد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل ابن محمَّد الصَّفَّار ثنا سعدان بن نصر ثنا مُعَمَّر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيمٍ فليحص عليه السِّنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزَّكاة، فان شاء زكَّى، وإن شاء ترك.

وكذلك رواه ابن عليَّة وغيره عن ليث.

وقد أبناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب أنا الرَّبيع بن سليمان قال: قال الشَّافعيُّ في مناظرةٍ جرت بينه وبن من خالفه، وجوابه عن هذا الأثر: مع أنَّك تزعم أنَّ هذا ليس بثابتٍ عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنَّه منطقعٌ، وأنَّ الَّذي رواه ليس بحافظٍ.

قال البيهقيُّ: وجهة انقطاعه أنَّ مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود، ورواية الَّذي ليس بحافظٍ (٤) هو ليث بن أبي سليم، وقد ضعَّفه أهل العلم بالحديث.


(١) في «الأم»: (وأخوين لي يتيمين).
(٢) «الأم»: (٢/ ٢٨).
(٣) «الأم»: (٢/ ٢٩).
(٤) من كلمة: (ليس بحافظ) الأولى إلى هنا سقط من (ب)، بسبب انتقال نظر الناسخ، والله أعلم.