للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.

لنا:

حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام: " لا وفاء لنذر في معصية الله ".

وقد سبق بإسناده (١).

٣٢٣٩ - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين " (٢).

ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث: أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنسائي (٦) من حديث يونس.


(١) رقم: (٣٠٥٤).
(٢) "الجامع": (٣/ ١٨٥ - رقم: ١٥٢٤).
(٣) "المسند": (٦/ ٢٤٧).
(٤) "سنن أبي داود": (٤/ ٩٢ - ٩٣ - رقمي: ٣٢٨٣، ٣٢٨٤).
(٥) "سنن ابن ماجه": (١/ ٦٨٦ - رقم: ٢١٢٥).
(٦) "سنن النسائي": (٧/ ٢٦ - ٢٧ - الأرقام: ٣٨٣٤ - ٣٨٣٧).