للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذِّر.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.

لنا:

حديث معاذ، وقد سبق (١).

احتجُّوا:

٢٤٧٢ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: " إذا بايعت فقل: ولا خلابة " (٢).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (٤) والده: منقذ (٥).

وجواب هذا الحديث:

أنَّه يقال (٦): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما


(١) رقم (٢٤٦٧).
(٢) "المسند" (٣/ ٢١٧) مع اختلاف في اللفظ.
(٣) في "الجامع": (حسن صحيح غريب).
(٤) في الأصل و (ب): (و)، والتصويب من "التحقيق" و" الأسماء المبهمة ".
(٥) " الأسماء المبهمة ": (ص: ٣٦٤ - رقم: ١٧٩).
(٦) كذا في الأصل و (ب)، وفي "التحقيق" (أن معناه).