للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا محمولٌ على أنَّه قاله في وقتٍ لم يكن محتاجًا إلى التَّأليف.

*****

مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغِنَى.

وقال أبو حنيفة: لا يأخذ إلا مع الفقر.

١٦٦٩ - قال الدَارَقُطْنِيُ: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستانيُّ ثنا محمَّد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر والثَّوريُّ جميعًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحلٌّ المسألة لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو مسكين تصدَّق عليه وأهدى لغنيٍّ " (١).

وقد رواه أبو داود فقال: (لا تحلُّ الصَّدقة) مكان قوله: (المسألة) (٢)، وإسناده ثقاتٌ.

ز: ١٦٧٠ - قال إسماعيل بن عبد الله سمويه: ثنا عثمان بن صالح أنا ابن وهبٍ حدَّثني هشام بن سعدٍ عن زيد بن أسلبم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الصَّدقة لا تحل لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لمشتريها؛ والعامل عليها؛ والغازي في سبيل الله؛ والغارم؛ ورجلٍ كان له جارٌ مسكين،


(١) "سنن الدارقطني": (٢/ ١٢١).
(٢) رواه أبو داود في "سننه": (٢/ ٣٦٠ - رقم: ١٦٣٢) من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً بلفظ: " لا تحل الصدقة لغني ".
ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعًا، ولم يسق لفظه، وإنما أحال على السابق فقال: (بمعناه).