للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأُعْطِي منها، فأهدى له منها ".

١٦٧١ - وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا عبد الرَّزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها؛ أو رجلٍ اشتراها بماله؛ أو غارمٍ؛ أو غازٍ في سبيل الله؛ أو مسكينٍ تُصدِّق عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ» (١).

ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن سفيان عن زيد بن أسلم، ورواه عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن زيدٍ (٢).

ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ (٣)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذُّهْلِيِّ، كلاهما عن عبد الرَّزَّاق بإسناده متصلاً (٤).

ورواه أبو داود عن القَعْنبيِّ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ رسول الله- قال … مرسلاً.

وقال: رواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثَّوريُّ عن زيدٍ قال: حدَّثني الثَّبت عن النَّبيِّ- (٥).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: حدَّث به عبد الرَّزَّاق عن معمر والثَّوريِّ


(١) «المسند»: (٣/ ٥٦).
(٢) «المصنف»: (٤/ ١٠٩ - رقم: ٧١٥١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٦٠ - رقم: ١٦٣٣).
(٤) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٩٠ - رقم ١٨٤١).
(٥) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٦٠ - رقم: ١٦٣٢).
وفي هامش الأصل: (حاشية: ورواه أبو داود من طريق أخرى عن عطية العوفي عن أبي سعيد به مرفوعًا.
وعطية وإن كان لا يحتج به، لكن الطريقان يشد أحدهما الآخر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟