للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن مسلم جميعًا عن المَقْبريِّ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (١).

وجوابه: أنَّ محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وهو ضعيفٌ.

وقد رواه التِّرمذيُّ من طريقٍ آخر، وقال: هو غريبٌ (٢).

ثمَّ هو محمولٌ على من لم يره.

ز: قول المؤلِّف: (لزمه الصَّوم من غير خلاف) غير صحيحٍ، فإن حنبلاً روى عن أحمد أنَّه لا يلزمه الصَّوم، وهو قول عطاء وإسحاق وغيرهما؛ وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرأي وغيرهم إلى وجوب الصَّوم على من رآه وحده.

وهذا الحديث الذي ذكره يدلُّ على عدم الوجوب، ولم يذكر المؤلِّف أحدًا قال بذلك، فيبقى قوله: (احتجُّوا) لا معنى له!

ثمَّ حديث أبي هريرة الذي ذكره لم يتفرَّد به الواقديُّ:

١٧٣٦/ ب - بل روى أبو داود (٣) والتِّرمذيُّ (٤) وابن ماجة (٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : " الفطر يوم كفطرون، والأضحى


أيضَا، وهو منسوب إلى «صَغَانيان» وسأذكره في موضعه) أ. هـ وقد وفَّى- بما وعد تحت ترجمة «الصغاني»: (٨/ ٦٨).
(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٦٤).
(٢) «الجامع»: (٢/ ٧٤ - رقم: ٦٩٧) وفيه: (حسن غريب) كما سيأتي في كلام المنقح.
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ١٣٤ - رقم: ٢٣١٨).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٧٤ - رقم: ٦٩٧).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٣١ - رقم: ١٦٦٠).