للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في "الصَّحيحين" (١).

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" (٢).

٢٣١٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (٣).

ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (٤).

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

*****

مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] (٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا


(١) "صحيح مسلم": (٥/ ٤٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠ - رقم: ١٥٨٦).
(٢) انظر: " الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (١/ ١١٣ - رقم: ٣٥).
(٣) "المسند": (٤/ ٣٦٨).
(٤) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٤٢)؛ (فتح- ٤/ ٣٨٢ - رقم: ٢١٨٠).
"صحيح مسلم": (٥/ ٤٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢١٢ - ١٢١٣ - رقم: ١٥٨٩).
(٥) زيادة من (ب).