للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٨٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (١).

٢٥٨١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله أنَّه قال: «لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده» (٢).

ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (٣)، وروى ابن ماجة (٤) أوَّله.

وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (٥).

وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (٦) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:


(١) «المسند»: (٢/ ١٨٢).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٣٧).
(٣) «سنن النسائي»: (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - رقم: ٣٦٨٩).
(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٩٦ - رقم: ٢٣٧٨).
(٥) «تحفة الأشراف» للمزي: (٦/ ٣١٩ - رقم: ٨٧٢٤)، وانظر: «تهذيب الكمال» له: (١٤/ ٦٧ - رقم: ٣٠٥٤).
(٦) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٩٤ - رقم: ٣٥٣٣)؛ «الجامع» للترمذي: (٤/ ١٠ - رقم: ٢١٣٢)؛ «سنن النسائي»: (٦/ ٢٦٥ - رقم: ٣٦٩٠)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٩٥ - رقم: ٢٣٧٧).
(٧) «الإحسان» لابن بلبان: (١١/ ٥٢٤ - رقم: ٥١٢٣).
(٨) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤٢ - ٤٣).