(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٧٩)؛ (فتح - ٢/ ١٩٢ - رقم: ٧٠٠). «صحيح مسلم»: (٢/ ٤١)؛ (فؤاد - ١/ ٣٣٩ - رقم: ٤٦٥). وفي هامش الأصل: (حاشية: عن معاذ بن رفاعة عن سليم - رجل من بني سلمة - أنه أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطول علينا. فقال رسول الله ﷺ: «يا معاذ، لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك». رواه أحمد، قال صاحب «المنتقى»: وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلاً) ا. هـ ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي من الناسخ أم المنقح؟ (٣) في هامش الأصل: (حـ: يبعد من معاذ أن يصلي مع النبي ﷺ نافلة ويصلي بقومه فريضة، وقد قال ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقد نص أحمد على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل في رواية أبي داود وإسماعيل بن سعيد، قال