للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

١١٦١ - وقد روى الأثرم في "سننه" عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.

١١٦٢ - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (٢).

وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.

وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.

* * * * *

مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.

وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.

لنا:

١١٦٣ - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه " (٣).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٤).


(١) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (٢٢/ ٥١ - رقم: ٤٣٧٧).
(٢) ذكر الأثرين المجد في "المنتقى" وعزاهما إلى "السنن" للأثرم: (مع النيل ٣/ ١٦٥).
(٣) "المسند": (٣/ ١٦٢) باختصار.
(٤) "صحيح البخاري": (١/ ٢٠٣)؛ (فتح - ٢/ ١٧٣ - رقم: ٦٨٩).
"صحيح مسلم": (٢/ ١٨)؛ (فؤاد - ١/ ٣٠٨ - رقم: ٤١١).