للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبيد قال: أُتي رسول الله عام خيبر بقلادة- فيها خرز مغلفة بذهب-، فابتاعها رجل بسبعة دنانير- أو: بتسعة دنانير-، فقال النبيُّ : «لا، حتَّى تميز بينهما». فقال: إنما أردت الحجارة. فقال: «لا بد، حتَّى تميز بينهما» (١).

ز: قال مسلمٌ بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شهيبة وأبو كريب قالا: ثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه (٢).

ورواه أبو داود عن جماعة من شيوخه عن ابن المبارك به (٣)، والله أعلم O.

فإن قيل: إنما منع من ذلك لأنَّ الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب، لأنَّ الزيادة تكون ربًا.

قلنا: إنَّما احتجاجنا بأنَّ رسول الله منع صحَّة البيع، ومدَّ المنع إلى غاية- هي التمييز والتفصيل- لا لعلة زيادة الثمن.

فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن: سبعة أو تسعة، ورويتم: اثني عشر.

قلنا: يحتمل أن يكون قضيتين.

* * * * *


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٤٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢١٤ - رقم: ١٥٩١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٢٢ - ١٢٣ - رقم: ٣٣٤٤).