للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٧١ - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان» (٢) O.

* * * * *


(١) في «النهاية»: (٢/ ١٩): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه).
(٢) «سنن البيهقي»: (٩/ ٩٤).