للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الضمان]

مسألة (٥٤١): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.

٢٤٧٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأُتي بجنازة، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا:

لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه: " ثلاث كيَّاتٍ ". ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: نعم. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " صلُّوا على صاحبكم ". فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.

قال: فصلَّى عليه (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

٢٤٧٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: " أعليه دَيْنٌ؟ ". قالوا: نعم، ديناران. قال:


(١) "المسند": (٤/ ٤٧).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٦٨)؛ (فتح- ٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧ - رقم: ٢٢٨٩).