للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يلزمه.

لنا:

٢١٦١ - ما روى أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على "الصَّحيحين" من حديث أبي قتادة أنَّه كان مع أناسٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرمٍ، فصرع حمار وحشٍ فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنَّهم سألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " أشرتم أو قتلتم أو

صدتم؟ " قالوا: لا. قال: " فلا بأس به، كلوا ".

فوجه الدَّليل: أنَّه سوَّى بين الإشارة والقتل.

ز: أصل حديث أبي قتادة في "الصَّحيحين"، وفي بعض ألفاظه: قال: " هل معكم أحدٌ أمره، أو أشار إليه بشيءٍ؟ " قالوا: لا. قال: " فكلوا ما بقي من لحمها " (١).

وفي لفظٍ: " أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها " (٢) O.

*****

مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.


(١) "صحيح مسلم": (٤/ ١٦)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٥٤ - رقم: ١١٩٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٤٦٠)؛ (فتح- ٤/ ٢٨ - ٢٩ - رقم: ١٨٢٤).