للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمِّها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للناس: " إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حقِّ أخيه المسلم شيئًا، فإنَّما أقطع له قطعة من النار ".

احتجُّوا:

٣٢٤٦ - بما روي: أنَّ شاهدين شهدا عند عليٍّ عليه السلام (١) على امرأة بالنكاح، فقالت المرأة: أنَّه لم يكن بيننا نكاحٌ، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال عليٌّ عليه السلام: شاهداك زوَّجاك.

وجواب هذا:

أنَّ عليًّا عليه السلام لم يطلع على الباطن، أنَّما حكم بالظاهر، فأمَّا الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيحٌ.

* * * * *

مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.

وقال الشافعيُّ: لا يرجع إلى قولهما.

لنا:

٣٢٤٧ - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين، وقد


(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة بالتسليم غير مشروع، والله أعلم.