للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الغسل]

مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل " (١).

وأخرجه مسلمٌ (٢).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: " وإن لم يُنزل " O.

٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل " (٣).

انفرد بإخراجه مسلم (٤).


(١) "صحيح البخاري": (١/ ٨٠)؛ (فتح- ١/ ٣٩٥ - رقم: ٢٩١).
(٢) "صحيح مسلم": (١/ ١٨٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - رقم: ٣٤٨).
وفي "التحقيق": (أخرجاه في "الصحيحين").
(٣) "المسند": (٦/ ٤٧).
(٤) "صحيح مسلم": (١/ ١٨٦ - ١٨٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ - رقم: ٣٤٩) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.