للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شيئاً؟ قال: لا (١).

وقد روى هذا الحديث الدَارَقُطْنيُ من رواية العبَاس بن الوليد بن مَزْيَد عن أبيه عن الأوزاعي.

وقال: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَزْيَد. وذكر أنَ بشر بن بكر وجماعة رووه موقوفاً (٢).

وقد صحَّح هذا الحديث ابن القطَان، ولم يلتفت إلى ما قيل فيه (٣).

٣٩٢ - وعن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أنَ رجلاً سأل النَّبيَّ عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل- وعائشة جالسةٌ-، فقال رسول الله : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».

رواه مسلمٌ (٤)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين، لأنَ جابر بن عبد الله صحابيٌ، وأمُ كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.

٣٩٣ - وعن أبيِّ بن كعبِ أنَ الفتيا التي كانوا يقولون: (الماء من الماء) رخصة كان رسول الله رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها.

رواه الإمام أحمد- وهذا لفظه (٥) - وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧) والترمذيَّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ (٨).


(١) «العلل الكبير»: (ترتيبه- ص: ٥٧ - رقم: ٧٢).
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ١١١ - ١١٢).
(٣) «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٩ - رقم: ٢٤٦٥).
(٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧٢ - رقم: ٣٥٠).
(٥) «المسند»: (٥/ ١١٥).
(٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - رقم: ٢١٦).
(٧) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٠٠ - رقم: ٦٠٩).
(٨) «الجامع»: (١/ ١٥٢ - ١٥٣ - رقم: ١١٠).