وأختين لأَب ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى وَعَن بنت الْمَسْأَلَة الأولى من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَالثَّانيَِة من اثْنَيْنِ وَنصِيب ميتها من الأولى اثْنَان فَيقسم عَلَيْهِمَا وَإِلَّا فَيضْرب وفقها أَي وفْق مَسْأَلَة الثَّانِي فِيهَا أَي فِي مَسْأَلَة الأول إِن كَانَ بَين نصِيبه وَبَينهَا مُوَافقَة وَإِلَّا بِأَن كَانَ بَينهمَا مباينة فَيضْرب كلهَا أَي الثَّانِيَة فِي الأولى وَمَا بلغ صحتا مِنْهُ وَمن لَهُ شَيْء من الأولى ضرب فِيمَا ضرب فِيهَا من وفْق الثَّانِيَة أَو كلهَا وَأَخذه أَو من الثَّانِيَة فَفِي نصيب الثَّانِي من الأولى يضْرب أَن كَانَ بَينه وَبَين مَسْأَلته مباينة أَو فِي وَفقه إِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة مِثَال ذَلِك جدتان وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات مَاتَت الْأُخْت للْأُم عَن أُخْت لأم هِيَ الْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ فِي الأولى وَعَن أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَعَن جدة هِيَ إِحْدَى الجدتين فِي الأولى الْمَسْأَلَة الأولى من سِتَّة وَتَصِح من اثْنَي عشر وَالثَّانيَِة من سِتَّة وَنصِيب ميتها من الأولى اثْنَان يوافقان مَسْأَلته بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصفهَا ثَلَاثَة فِي الأولى تبلغ سِتَّة وَثَلَاثِينَ لكل من الجدتين من الأولى سهم فِي ثَلَاثَة بِثَلَاثَة وللوارثة فِي الثَّانِيَة سهم مِنْهَا وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ فِي الأولى سِتَّة مِنْهَا فِي ثَلَاثَة بِثمَانِيَة عشر وَلها من الثَّانِيَة سهم فِي وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت للْأَب فِي الأولى سَهْمَان فِي ثَلَاثَة بِسِتَّة وللأختين لِلْأَبَوَيْنِ فِي الثَّانِيَة أَرْبَعَة مِنْهَا فِي وَاحِد بأَرْبعَة وَزَوْجَة وَثَلَاثَة بَنِينَ وَبنت مَاتَت الْبِنْت عَن أم وَثَلَاثَة أخوة هم الْبَاقُونَ من الأولى الْمَسْأَلَة الأولى من ثَمَانِيَة وَالثَّانيَِة تصح من ثَمَانِيَة عشر وَنصِيب ميتها من الأولى سهم لَا يُوَافق مَسْأَلته فَتضْرب فِي الأولى تبلغ مائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعين للزَّوْجَة من الأولى سهم فِي ثَمَانِيَة عشر بِثمَانِيَة عشر وَمن الثَّانِيَة ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَة وَلكُل ابْن من الأولى سَهْمَان فِي ثَمَانِيَة عشر بِسِتَّة وَثَلَاثِينَ وَمن الثَّانِيَة خَمْسَة فِي وَاحِد بِخَمْسَة
علم النَّحْو
علم يبْحَث فِيهِ عَن أَوَاخِر الْكَلم إعرابا وبناءهما بِالنّصب على التَّمْيِيز ليخرج بهما وَمَا قبلهمَا علم التصريف والخط إِذْ يبْحَث فيهمَا عَن جملَة الْكَلم وَمِنْهَا الآخر لَكِن من حَيْثُ التَّصْحِيح والإعلال لفظا والإبقاء والحذف رسما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute