صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ "
١٥٩٥ - وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَتَانِ "
١٥٩٦ - وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: " نُسُكَانِ "، وَقَالَ الْآخَرُ: " صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ " وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا،
وَأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً كَوُجُوبِ الْحَجِّ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
١٥٩٧ - قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ، فَرِيضَةً كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَعْتَمِرُ خَيْرٌ لَكَ " وَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْحَجَّاجُ حَدِيثَهُمَا وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ نَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ، فَنَجْعَلُهُ قَائِمًا لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرِ مِنْهُمَا
١٥٩٨ - وَإِذَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute