للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَت الْمُكَاتبَة تجرى بعد مَوته على مَا كَانَت تجرى عَلَيْهِ فى حَيَاته كَانَ كَذَلِك بقى بعد موت الْمكَاتب تجرى على مَا كَانَت عَلَيْهِ فى حَيَاته

فَإِن قَالَ قَائِل: أفيجوز أَن يكون الْمكَاتب بعد موت مَوْلَاهُ مكَاتبا وعتيقا بعد مَوته فَيكون مَيتا حرا بعد أَن كَانَ مَيتا مكَاتبا

قيل لَهُ: كَمَا جَازَ بِمَا وَصفنَا أَن يكون بعد مَوته مكَاتبا جَازَ أَن يكون بعد مَوته مُسْتَعْملا فِيهِ حكم الْمُكَاتبَة الْقَائِمَة فِيهِ بعد مَوته فَهَذِهِ حجَّة وفى ذَلِك حجَّة أُخْرَى إِنَّا قد وجدنَا أَحْكَام الْمولى فى قَضَاء دُيُونهم من تركاتهم ترجع بذلك أحكامهم إِلَى قضائهم تِلْكَ الدُّيُون عَن أنفسهم فى حياتهم أَلا ترى أَن رجلا لَو مَاتَ وَعَلِيهِ دين بقى بِتركَتِهِ وَله ابْنَانِ لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا أَنَّهُمَا ممنوعان من مِيرَاثه للدّين الذى عَلَيْهِ وَأَن أَحدهمَا لَو مَاتَ بعد ذَلِك وَترك بَنِينَ أَنه قد مَاتَ قبل وراثته شَيْئا من تَرِكَة ابْنه إِذا كَانَ الله عز وَجل إِنَّمَا جعل التركات مِيرَاثا للْوَرَثَة بعد قَضَاء الدُّيُون وَبعد إِنْفَاذ الْوَصَايَا لقَوْله عز وَجل بعد ذكره مَا ذكره من الْفَرَائِض والمواريث {من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين} و {من بعد وَصِيَّة توصون بهَا أَو دين} و {من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين} وَكَانَ هَذَا الْمُتَوفَّى أولى من هذَيْن المتوفيين اللَّذين ذكرنَا لَو أَبرَأَهُ الْغُرَمَاء من الدَّين لَهُم عَلَيْهِ فبرىء من ذَلِك وَصَارَ لَا دين عَلَيْهِ عَادَتْ تركته ميرثا عَنهُ ولابنيه الحى مِنْهُمَا والمتوفى بعد وَفَاته وَلم يمْنَع الْمُتَوفَّى بعد وَفَاته من مِيرَاث ابْنه الْمُتَوفَّى بعد وَفَاته من مِيرَاث ابْنه الْمُتَوفَّى فى حَيَاته وَلم يَجْعَل الدَّين الذى مَنعه من مِيرَاث أَبِيه إِلَى أَن توفى بعد أَبِيه مَانِعا لَهُ من الوراثة من أَبِيه بعد بَرَاءَة أَبِيه من الدُّيُون الَّتِى كَانَت عَلَيْهِ بل قد جعل بعد بَرَاءَة أَبِيه وَارِثا عَن أَبِيه كأخيه الحى إِلَى أَن كَانَت الْمَرْأَة وَجعل أَبوهُ إِذا برىء بعد وَفَاته من الدُّيُون الَّتِى كَانَت عَلَيْهِ يَوْم توفى كمن برىء مِنْهَا فى حَيَاته فَكَذَلِك الْمكَاتب الذى ذكرنَا لما ثَبت بِمَا وَصفنَا بَقَاء الْمُكَاتبَة

<<  <  ج: ص:  >  >>