للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٤) وإن قال: لله علي نذر، لم يسمه فعليه كفارة يمين

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٢٤: (وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين) ويسمى النذر المبهم، فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولا نعلم فيها مخالفًا إلا الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نص، وهو قول جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا فكان إجماعًا.

<<  <   >  >>