(١) دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل
(٢) فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[كتاب الديات]
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا}[النساء: ٩٢] الآية.
وأما السنة: فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:«إن في النفس الدية مائة من الإبل» رواه النسائي ومالك في الموطأ.
مسألة ١:(دية الحر المسلم ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل) ؛ لما روى ابن عباس:«أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ديته اثني عشر ألفا» رواه أبو داود وابن ماجه، وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى أهل اليمن: " «وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي.
مسألة ٢:(فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي الحوامل) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم» ، وذلك لتشديد القتل، رواه