للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٣) وما له حرمة

باب الوضوء (٥٤) لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»

(٥٥) ثم يقول: بسم الله

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٥٣: (وما له حرمة) يعني لا يستنجى بما له حرمة كالطعام، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الاستجمار بالروث والرمة» وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا تفسده عليهم، فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام

[[باب الوضوء]]

مسألة ٥٤: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

مسألة ٥٥: (ثم يقول: بسم الله) وهي سنة وليست واجبة، لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء، ونحوه عن الحسن بن عمار، ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة، وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أبو داود والترمذي، إلا أن الإمام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد.

<<  <   >  >>