كتاب البيوع قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] والبيع معاوضة المال بالمال (١) ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح
(٢) إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على، متلفه لأن النبي
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[كتاب البيوع]
(قال الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] ، والبيع معاوضة المال بالمال) لغرض التملك.
مسألة ١:(ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح) ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه أو مأذونًا له فيه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام:«لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح، يعني ما لا تملك لأنه ذكره جوابًا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، ولاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، وعنه يصح ويقف على إجارة المالك، لما «روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاه دينارًا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالدينار والشاة وأخبرته فقال:"بارك الله لك في صفقة يمينك» رواه الأثرم وابن ماجه، ولأنه عقد له مخير حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبي، والصحيح الأول، وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا. وقوله: "فيه نفع مباح" احتراز عما فيه نفع محرم كآلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
مسألة ٢:(إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه) وإن كان معلمًا، لما روى أبو مسعود