(٤٦) إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي
(٤٧) وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان
باب الاعتكاف (وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة
(٤٨) إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٤٥:(ونهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم أيام التشريق) وروى نبيشة الهذلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه مسلم.
مسألة ٤٦: أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي) لما روي «عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي» رواه البخاري.
مسألة ٤٧:(وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر» متفق عليه.
[[باب الاعتكاف]]
(وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه) لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره، قال سبحانه:{مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ}[الأنبياء: ٥٢] وهو في الشرع الإقامة في المسجد على صفة نذكرها. (وهو سنة) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعله وداوم عليه، واعتكف معه أزواجه، وهذا معنى السنة. وقالت عائشة:«كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده» متفق عليه.
مسألة ٤٨:(إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم