كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[كتاب الفرائض]
وروى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى» رواه ابن ماجه، ولفظه:«تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» . وعن عبد الله أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»(رواه الدارقطني) وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] والآية التي في آخرها ومعناها (قسمة المواريث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد) أو ولد ابن (فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعًا إذا لم يكن له ولد) أو ولد ابن، (فإن كان له معهن ولد فلهن الثمن) الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم. والأصل فيه قوله سبحانه:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢]