للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (١٧) والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن

والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

سبحانه قال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين، فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين، وهذا مجمع عليه أيضًا. وروى هزيل بن شرحبيل الأزدي قال: «سأل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت. فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم» . متفق عليه بنحو من هذا المعنى. قال: إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، وهذا متفق عليه أيضًا لم يخالف فيه إلا ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة. ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فيقاسمهما، وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر عليهن.

[[فصل في ميراث الأخت الشقيقة]]

فصل: (والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن) يعني للواحدة النصف إذا انفردت وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، لقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] .

مسألة ١٧: (والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء) لأنهن في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات: للواحدة النصف، وللاثنتين الثلثان، والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد

<<  <   >  >>