للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٢) إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة

باب حد السرقة ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحدا رواه الأثرم واحتج به أحمد، قال القاضي: هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير، بل المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات اتباعا للأثر إلا في وطء جارية امرأته لحديث النعمان، وفي الجارية المشتركة لحديث عمر، وما عدا هذا يبقى على العموم لحديث أبي بردة الصحيح، قال شيخنا: وهذا قول حسن.

مسألة ٤٢: (إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة) لحديث النعمان، وقد سبق.

[[باب حد السرقة]]

(ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت) ، ولا يجب القطع إلا بشروط أربعة:

أحدها: السرقة، ومعناها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، ومنه استراق السمع، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه، وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس على الخائن ولا على المختلس قطع» ، وفي حديث عن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس على المنتهب قطع» رواهما أبو داود، وقال: لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير.

<<  <   >  >>