للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد

(٦) فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد

(٧) ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.

فصل: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

وافقه: تسقط الأخت. وقول زيد وموافقيه: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة. وقول علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقول عثمان: المال بينهم أثلاثًا لكل واحد منهم ثلث. وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد. وعن عبد الله رواية أخرى: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، وهي مثلثة عثمان.

مسألة ٥: (ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس من ستة، يبقى خمسة للجد ثلثها، فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين "يأخذ الجد عشرة والأم ستة والأخت للأبوين ثمانية عشر" ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، فلذلك سميت مختصرة زيد.

مسألة ٦: (فإن كان معهم أخ آخر) أو أختان (من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من ستة، للأم سهم فيبقى خمسة، للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد.

[[فصل في أحوال الأم في الميراث]]

مسألة ٧: (ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة) .

فصل: (وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات) لقوله سبحانه: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]

<<  <   >  >>