باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم
(١٩٦) ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال
(١٩٧) والسنة فعلها في المصلى
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
«بينما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» ، متفق عليه، ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته.
مسألة ١٩٥:(إلا الإمام أو من كلمه الإمام) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للرجل:" صليت يا فلان " وقال هو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» ولحديث أنس في الذي قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هلك الكراع هلك الشاء» .
[[باب صلاة العيدين]]
(وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم) بدليل قوله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢] المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد.
مسألة ١٩٦:(وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعلها في هذا الوقت.
مسألة ١٩٧:(والسنة فعلها في المصلى) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال:«أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد» ، رواه أبو داود.