باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
تكن اثني عشر، فإذا أردت القسمة فقل: لو كان الخنثى ذكرًا كان له ستة ولو كان أنثى كان له أربعة فله نصفهما خمسة، وللابن ثمانية لو كان الخنثى أنثى وستة إذا كان ذكرًا فله نصف ذلك سبعة. وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة. وكذلك يفعل في الابن. وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين، وللخنثى الثلث بيقين، يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين. وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة، فإن كان ابن وولد خنثى فهي من سبعة، وإن كانت بنت وولد خنثى فهي من خمسة، فإن كان معهم عم فله السدس، وهو قول لا بأس به.
[[باب ذوي الأرحام]]
(وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة) وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وبنو الإخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات من جميع الجهات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلى من الجد. فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام (ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة، إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة) ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليهم. مثاله: زوج وبنت بنت وبنت أخ، للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما لو انفردا، وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول ثم يفرض، للزوج فرضه كاملًا من غير حجب ولا عول، ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. ومثاله في هذه المسألة أن تقول: للزوج الربع وللبنت سهمان ولبنت الأخ سهم. ثم تفرض للزوج النصف