باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه]
(لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» وهو حديث حسن [رواه الترمذي] .
١ -
مسألة ٧٢: وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب، أو أجرة أو نحوه لقوله في حديث قبيصة: «ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش " [رواه مسلم] أو " سدادًا من عيش» ولأن الغنى ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها.
والرواية الثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود «قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» قال الترمذي: هذا حديث حسن، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل